المتقي الهندي

468

كنز العمال

حب ، حل ، ق ) . 41857 عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ( حم ( 1 ) ، م ، د ، ت وأبو عوانة والطحاوي ، حب ، حل ، ق ) . 41858 عن عمر قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده صرتان : أحدهما من ذهب ، والآخر من حرير ، فقال : هذان حرام على الذكور من أمتي ، حلال للإناث ( طس ) . 41859 عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا قدر إصبعين أو ثلاثة ( ش والبزار ، قط وحسن ) . 41860 عن سعيد بن سفيان القاري قال : توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله ، فدخلت على عثمان بن عفان وعنده رجل قاعد وعلى قباء جيبه وفروجه مكفوف بحرير ، فلما رآني ذلك الرجل أقبل يجاذبني قبائي ليخرقه ، فلما رأى ذلك عثمان قال : دع الرجل ، فتركني ، ثم قال : قد عجلتم ، فسألت عثمان فقلت : يا أمير المؤمنين ! توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله فما تأمرني ؟ قال : هل سألت أحدا قبلي ؟ قلت : لا ، قال : لان استفتيت أحدا

--> ( 1 ) أخرجه مسلم كتاب اللباس رقم 12 ورقم 15 . ص